الحطاب الرعيني
82
مواهب الجليل
الاتفاق على جوازه . قال ابن عرفة : وجوزه اللخمي فيما قرب لقول محمد عن ابن القاسم إن شرط مشورة من قرب بالبلد بإتيانه من فورهما جاز اه . ثم قال : وحيث يجوز سمع أصبغ لا إرث فيه وله ترك المشورة ومخالفة رأي المستشار . ابن رشد : اتفاقا . إلا نقل التونسي عن ظاهر كتاب محمد إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع وهو بعيد ، والإرث فيه بعد الرضا والمشورة قبل البناء أو بعده . فرع : قال في المدونة : ولها المسمى دون صداق المثل . ص : ( وجاء به ) ش : يريد قبل الاجل قال في البيان : والخلاف إنما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الاجل ، وأما إن لم يأت بالصداق إلى الاجل حتى انقضى الاجل فلا نكاح بينهما قولا واحدا . اه من التوضيح . ص : ( أو على شرط يناقض المقصود كأن لا يقسم لها ) ش : من الشروط المناقضة أن يشترط أن لا ينفق عليها وأن تكون النفقة على غيره . قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح : وسئل مالك عن الرجل يزوج ابنه صغيرا ويشترط على الأب نفقة